للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.

[٦] [٧] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقاً.

- وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ.

- وَيَحْرُمُ:

- بِعَقْدٍ:

[١] [٢] حَلَائِلُ (١) عَمُودَيْ نَسَبِهِ.

[٣] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ.

- وَبِدُخُولٍ:

[٤] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.

- وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ (٢):

[١] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ.

[٢] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

[٣] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ.

[٤] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ.


(١) قال في المطلع (ص ٣٩١): (الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر).
(٢) في (أ) و (ج) و (د): وإلى أمد.

<<  <   >  >>