للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢] وَفَاسِدٌ:

(أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

١) نِكَاحُ الشِّغَارِ (١).

٢) وَالمُحَلِّلِ.

٣) وَالمُتْعَةِ.

٤) وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.

(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ:

- أَنْ لَا ظظ مَهْرَ.

- أَوْ لَا نَفَقَةَ.

- أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ.

- وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا (٢): فَلَهُ الفَسْخُ.


(١) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (سمي شغارًا؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا؛ لخلو العقد عن الصداق).
(٢) قوله: (بها) سقطت من (أ) و (ج).

<<  <   >  >>