للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلَا فَسْخَ إِلَّا بِحَاكِمٍ.

- فَإِنْ فُسِخَ:

- قَبْلَ دُخُولٍ: فَلَا مَهْرَ.

- وَبَعْدَهُ: لَهَا المُسَمَّى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغِرٍّ.

- وَيُقَرُّ الكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنِ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ.

- وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً: أُقِرَّا.

<<  <   >  >>