للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَتَسْلِيمُ أَمَةٍ: لَيْلاً فَقَطْ.

- وَلِزَوْجٍ:

- اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ، كُلَّ وَقْتٍ، مَا لَمْ يَضُرَّهَا، أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ.

- وَالسَّفَرُ بِحُرَّةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا.

- وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى:

- غُسْلِ حَيْضٍ.

- وَجَنَابَةٍ.

- وَنَجَاسَةٍ.

- وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ.

- وَيَلْزَمُهُ:

- الوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ.

- وَمَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ، وَأَمَةٍ: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ.

- وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ:

- رَاسَلَهُ حَاكِمٌ (١).


(١) ذكر المراسلة في الإقناع، قال في كشاف القناع (٥/ ١٩٣): (وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع، ولا الفروع، ولا الإنصاف، وتبعهم في المنتهى، وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب، قال: وروي ذلك عن أحمد، وذكره في المبدع بقيل)، قلنا: ونص عليه في غاية المنتهى، وقال ابن عثيمين عن كون الحاكم يراسل الزوج: وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته. ينظر: الشرح الممتع ١٢/ ٤١٣.

<<  <   >  >>