للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.

- وَكَذَا عِتْقٌ.

- وَإِنْ حَلَفَ:

- لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ.

- أَوْ: لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْباً فِيهِ مِنْهُ.

- أَوْ: لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ.

لَمْ يَحْنَثْ.

- وَلَيَفْعَلَنَّ شَيْئاً: لَا يَبَرُّ إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ.

- وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ.

- وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ.

- وَمَنْ شَكَّ:

- فِي طَلَاقٍ أَوْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.

- أَوْ فِي عَدَدِهِ: رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ.

- وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ.

- لَا عَكْسُهَا (١).


(١) قوله: (لا عكسها) أي: بأن قال لزوجته ظانًّا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته، كذا في الإقناع (٤/ ٦٥).
وفي التنقيح (٣٩٥) والمنتهى (٤/ ٣٣٤): تطلق.

<<  <   >  >>