للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ.

- وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ:

- بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا.

- أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا.

وَلَوِ ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ.

- وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ.

- وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ:

- لَحِقَهُ.

- والبَيْعُ بَاطِلٌ.

<<  <   >  >>