للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ.

- وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ.

- وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ.

- وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.

- وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ -: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ.

- وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَاراً.

- وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ:

- حَامِلٍ: بِوَضْعٍ.

- وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ.

- وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.

<<  <   >  >>