للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- عَمْداً.

- وَلَا عَبْداً.

- وَلَا صُلْحاً.

- وَلَا اعْتِرَافاً.

- وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ.

- وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً غَيْرَ عَمْدٍ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ: فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

- وَهِيَ: كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ، إِلَّا أَنَّهَا (١) لَا إِطْعَامَ فِيهَا.

- وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ.

- وَالقَسَامَةُ: أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ.

- وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا:

- بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَتِهِ الوَارِثِينَ.

- فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ.

- فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ كَانَ الكُلُّ نِسَاءً: حَلَفَهَا مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَبَرِئَ.


(١) في (د): أنه.

<<  <   >  >>