للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ (١).

- وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ:

- تُضْرَبُ جَالِسَةً.

- وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.

- وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ.

- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ.

- فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ.

- وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ (٢) عَاماً.

- وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ.

- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.

- وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً.

- وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ (٣):


(١) قال في المطلع (ص ٤٣٤): (المقتَل -بفتح التاء-: واحد المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: مقتل الرجل بين فكيه).
(٢) قال في المطلع (ص ٤٥٣): (غرب: أي: نفي من البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: غرب الرجل بفتح الراء: بعد، وغربته وأغربته: أبعدته ونحيته).
(٣) زاد في الإقناع (٤/ ٢٥٣)، شرطًا رابعًا: (أن يكون الزاني مكلفًا، فلا حد على صغير ومجنون).

<<  <   >  >>