للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢] لَيِّنًا بِلَا ضَعْفٍ (١).

[٣] حَلِيماً.

[٤] مُتَأَنِّياً.

[٥] فَطِناً.

[٦] عَفِيفاً.

- وَعَلَيْهِ العَدْلُ بَيْنَ مُتَحَاكِمَيْنِ فِي لَفْظِهِ، وَلَحْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولٍ عَلَيْهِ.

- وَحَرُمَ:

- القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيراً، أَوْ حَاقِنٌ، أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجٍ.

- وَقَبُولُ رِشْوَةٍ (٢).

- وَهَدِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ، وَلَا حُكُومَةَ لَهُ.


(١) قال في المطلع (ص ١٣٣): (ضعف: بفتح الضاد، وضمها، لغتان مشهورتان).
(٢) قال في المطلع (ص ٢٥٩): (الرّشوَة: وهي بتثليث الراء، وجمعها رِشًى، ورُشًى - بكسر الراء وضمها-، وهي ما يتوصل به إلى ممنوع، فإن كان حقًّا فالإثم على المرتشي، وإن كان باطلاً فالإثم عليهما، وأصلها من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي: معطي الرشوة، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الساعي بينهما).

<<  <   >  >>