للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ.

- وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضاً إِنْ نَوَى نَفْلاً، أَوْ أَطْلَقَ.

- وَيَبْطُلُ:

[١] بِخُرُوجِ الوَقْتِ.

[٢] وَمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ.

[٣] وَبِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.

- وَسُنَّ لِرَاجِيهِ تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتٍ مُخْتَارٍ.

- وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا: صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ (١) عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَلَا إِعَادَةَ.

- وَيَقْتَصِرُ عَلَى مُجْزِئٍ.

- وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُباً.


(١) سقطت من (ب).

<<  <   >  >>