من أن يصمد إليه وجهه صمداً، لقوله تعالى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}(١٥٠) سورة البقرة.
٧ - كثير من أهل العلم كره هذا الصنيع كما جاء ذلك عن مجاهد وعن الأعمش وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يؤم الرجل في المصحف كراهية أن يتشبهوا بأهل الكتاب، بل إن سليمان بن حنظل مَرَّ بقوم يؤمهم رجل في مصحف في رمضان على مشجب فرمى به).
٨ - ما قاله ابن حزم في المحلى (ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف لا في فريضة ولا نافلة، فإن فعل عالماً بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالماً بحاله بأن ذلك لا يجوز وأما أبوحنيفة - رحمه الله - قال عن صلاته: أنها فاسدة).
أما حجج من أجاز ذلك أهمها اثنتان:
١ - احتجاجهم بأنه لم يعد هناك من يحفظ القرآن فنقول لهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام ليلة بآية واحدة وهي قوله تعالى:{إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}(١١٨) سورة المائدة. كان بها يسجد وبها يركع وبها يقوم يقعد حتى يصبح .. الحديث (١).
٢ - استدلالهم بصنيع مولى عائشة - رضي الله عنها - ذكوان بأنه كان يؤمها من المصحف في رمضان فنقول: أهذا الأمر كان من الدين؟ فهل عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت عنه وتجاهله؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! وإلا فما معنى قوله تعالى:
(١) (حديث صحيح) رواه النسائي وابن خزيمة وأحمد وابن نصر والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. راجع صفة الصلاة للألباني ص (٦٩).