للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلماء: أن الخطبة بعد الصلاة، وقد ثبت هذا في حديث أَبى هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب" أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي بأتم من (١) هذا. قال البيهقي: تفرد به النعمان بن راشد (٢)، وقال في الخلافيات (٣): رواته ثقات، ويؤخذ أيضًا من تشبيهها بصلاة العيد، ويجاب عن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها وغيره أن الذي بدأ به هو الدعاء فعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة، واقتصر على الرواية، ولم يرد الخطبة بعدها، والراوي لتقديم الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك، ولم يرد الدعاء قبلها وهذا جمع بين الروايات ويحمل إنكار ابن عباس للخطبة بأنه لعله أنكر زيادة في الخطبة لم تكن في خطبته - صلى الله عليه وسلم - وهو متبادر من قوله: "ولم يخطب خطبكم (أ) هذه" فالمنكر هو تعيين المفعول لا نفس الفعل، إذ لو أراد ذلك لقال: ولم يخطب، (وقد ذهب إلى تقديم الصلاة الجمهور (٤)، والخلاف في ذلك لجماعة من الصحابة (٥)، ونسب أيضًا إلى ابن الزبير بتقديم الخطبة، وقال ابن (ب) المنذر: وصرح


(أ) في جـ: خطبتكم.
(ب) زادت هـ: به.