للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مربوع كمهيب ومعناه يخصب نافع "ويروى" بضم الميم وسكون الراء وكسر الموحدة. من قولهم: أربع الربيع يربع إذا أكل الربيع ويروى بضم الميم مع كسر المثناة من فوق من قولهم أرتع المطر إذا أنبت ما يرتع فيه الماشية.

واعلم أن هذه الصلاة لا وقت لها معين، وقد حكى ابن المنذر الخلاف في وقتها وأنها عند البعض تفعل في وقت صلاة العيد فقط وقد فهمه من قوله: كالعيد فعم بالتشبيه جميع أحكامها، والأرجح الأول، إذ قد خالفتها بأنها لا تختص بيوم معين، ونقل ابن قدامة الإجماع (١) بأنها لا تصلى في وقت الكراهة، وأفاد ابن حبان بأن خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة.

٣٨٤ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "شكا الناس إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قُحوط المطرِ، فأمر بِمنْبر فوضِعَ له في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجبُ الشمس فقعد على المِنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: "إِنكم شكوتم جدْب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم"، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إِله إِلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إِله إِلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغَيْث، واجْعلْ ما أنزلت قوة وبلاغًا إِلى حين، ثم رفع يديه فلم يزلْ حتى رُئِي بياضُ إِبطَيْه ثم حوَّل إِلى الناس ظهره، وقلبَ رِداءه، وهو


(١) لفظ ابن قدامة: أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف. المغني ٢/ ٤٣٢.