للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤١ - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل عليَّ رأسه، وهو في المسجد فأُرَجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إِلا لحاجة إِذا كان معتكفًا" متفق عليه، واللفظ للبخاري (١).

الحديث فيه دلالة على أن المعتكف لا يخرج من المسجد بجميع بدنه، وأن خروج بعض البدن لا يضر، وعلى أنه شرع للمعتكف النظافة ويلحق به التطيب والغسل والحلق والتزين، وعلى أن الفعل اليسير من الأفعال الخاصة بالإنسان يجوز فعلها وهو في المسجد، وعلى أنه يجوز للرجل استخدام امرأته برضاها، وقولها "إلا لحاجة" يدل على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا للأمر الضروري الذي لا يخلو الإنسان عنه، وفي رواية مسلم "إلا لحاجة الإنسان" (٢) وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصد لمن (أ) احتاج إليه، والله أعلم.

٥٤٢ - وعنها قالت: "السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إِلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إِلا بصوم، ولا اعتكاف إِلا في مسجد جامع" رواه أبو داود (٣)، ولا بأس برجاله إلا أن الراجع وقف آخره.

الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري


(أ) هـ: (لما).