للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عائشة، قال أبو داود: "غير عبد الرحمن لا يقول فيه السنة" (١).

وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها "لا يخرج" وما عداه ممن دونها (٢).

الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج لشيء مما ذكر وهو متأيد بالحديث الأول المتفق عليه.

وروي عن علي - رضي الله عنه - والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضًا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون، وابن المنذر في الجمعة، وقال الشافعي وإسحاق: إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء الاعتكاف لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن أحمد، وذهبت الهادوية إلى أن له الخروج لقضاء حوائجه وعيادة الريض وحضور الجنازة وغير ذلك في الأقل من وسط النهار قياسًا على السوم فإنه إذا سام في أكثر الحول كان له حكم الكل، كذلك هنا، ولما روي عن على أنه قال: "من اعتكف فلا يرفث ولا يسامه (أ) وليشهد الجمعة والجنازة ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس" ذكره عبد الرزاق، قالوا: ولا يقعد إن كفي القيام، ويفعل المعتاد ويرجع من غير مسجد فورًا، وهو قياس منهم على الحاجة المذكورة في الحديث، والفارق موجود بالبقاء على ما روت عائشة أولى، وفي قولها "ولا اعتكاف إلا بصوم" فيه دلالة على أن الاعتكاف شرطه الصوم، وقد ذهب إليه العترة جميعًا وابن عباس وابن عمر ومالك والنخعي والثوري وأبو حنيفة محتجين


(أ) الأصل، هـ، جـ: (يساب).