للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بهذا، وبقياس العكس أيضًا كما حققه أبو الحسين، قالوا لأن الصوم يجب بالنذر به إذا نذر بالاعتكاف صائما وجب إجماعًا فيجب بغير نذر قياسًا على الصلاة فإنها تجب بالنذر إذا قال: لله علي أن أعتكف مصليًا فلا تجب بغير نذر (أ).

وذهب الشافعي وموافقوه من أصحابه وغيرهم إلى أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف المفطر، ويصح اعتكاف ساعة واحدة، ولحظة واحدة.

وضابطه مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، ووجه عند أصحاب الشافعي أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث، والمشهور الأول، فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو شغل آخر من آخرةٍ أو دنيا أن (ب) ينوي الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى، وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه عند الجمهور، وذهب ابن (جـ) القاسم أنه (د) يختص بالصلاة وذكر الله -تعالى- وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب.

وذهب ابن وهب إلى أنه يختص بجميع أعمال البر المختصة بالآخرة، واحتج الشافعي بالحديث الآتي وباعتكافه - صلى الله عليه وسلم - في العشر الأول من


(أ) هـ: (عذر).
(ب) هـ: (أنه).
(جـ) ي: (أبو).
(د) هـ: (أن).