للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شوال (١) مع أن أولها يوم العيد يحرم صومه، وبحديث عمر قال: "يا رسول الله: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوف بنذرك" رواه البخاري ومسلم (٢).

والليل ليس محلًا للصوم، وقد تأول ذلك الأولون بأن حديث ابن عباس ليس على المعتكف صوم بمعنى أنه لا يجب عليه لعدم وجوب الاعتكاف عليه بخلاف ما إذا وجب عليه الاعتكاف فيجب عليه الصوم جمعًا بين الأدلة كذا حرره الإمام المهدي في البحر، وهو ضعيف يرده تمام الحديث "إلا أن يفرضه على نفسه" فمفهومه أن المعتكف يتم اعتكافه من دون صوم إلا أن يفرض الصوم على نفسه فيجب عليه، وهو مجمع على ذلك، ومفهوم الاستثناء منزل منزلة المنطوق، أو منطوق على الخلاف في ذلك واعتكافه في العشر الأول يحتمل المجاز، باعتبار أنه صام الحادي عشر تمامها ولم يصم يوم العيد، ولم يعتكف فيه، وهو قريب إذ لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صام يوم العيد أو اعتكف فيه، وترك الخروج للعيد، وحديث عمر أنه نذر باعتكاف ليلة يحتمل أنه أراد اليوم مجازًا مع أنه قد ورد في رواية شعبة عند مسلم يومًا بدل ليلة.

وجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها.

وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحًا لكن إسناده ضعيف، وقد زاد فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اعتكف


(١) البخاري الاعتكاف، باب الاعتكاف في شوال ٤: ٢٨٣: ٢٨٤ ح ٢٠٤١، مسلم الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ٢: ٨٣١ ح ٦ - ١١٧٣.
(٢) البخاري الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ٤: ٢٨٤ ح ٢٠٤٣، مسلم الإيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ٣: ١٢٧٧ ح ٢٧ - ١٦٥٦.