للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصم" أخرجه أبو داود والنسائي (١) من طريق عبد الله بن بديل، وهو ضعيف (٢). وذكر ابن عدي والدارقطني (٣) أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار إلا أنه يرد هذا ما في البخاري من رواية سلمان (أ) بن بلال أن عمر اعتكف ليلة (٤) فدل على أنه لم يزد على نذره شيئًا، وسيأتي حديث عمر في آخر باب النذر إن شاء الله تعالى.

وقوله: "ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" فيه دلالة على اشتراط المسجد الجامع.

واعلم أن العلماء اتفقوا على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في غير مسجد، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعد للصملاة، وفيه قول قديم للشافعي، وفي وجه لأصحابه (ب)، وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع في البيوت أفضل، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد.

وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي الجامع، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة،


(أ) هـ، جـ: (سليمان).
(ب) هـ: (للصحابة).