للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويجب بالشروع عند مالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقًا (١)، وأومأ إليه الشافعي في القديم، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة (٢).

وعن عطاء بمسجدي مكة والمدينة (٣)، وابن المسيب بمسجد المدينة (٤)، واتفقوا على أنه لا حَدَّ لأكثره، واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم حكاه ابن قدامة.

وعن مالك يشترط عشرة أيام، وعنه يومان أو يوم.

ومن لم يشرط الصوم قالوا: أقله ما ينطلق عليه اسم لبث (أ) ولا يشترط القعود، وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة. وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي: "إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا معتكفًا" (٥).

واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة (٦)، وعن مجاهد يتصدق بدينارين، واختلفوا في غير الجماع ففي المباشرة أقوال، ثالثها إن أنزل بطل، وإلا فلا.


(أ) ي: (الليث).