للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثاني للبلدان (أ) المذكورة، وأصل هذا الضمير لجماعة المؤنث ممن يعقل واستعمل في غير العاقل حملًا له على النساء بجامع نقصان العقل، ووقع في بعض روايات الصحيحين: "هن لهم"، وكذا رواه أبو داود وغيره (١)، وكذا رواه مسلم من رواية ابن أبي شيبة (٢)، ووقع في رواية للبخاري: "هن لأهلهن" (٣).

والحديث فيه دلالة على أنَّ الإحرام (ب) من المياقيت المذكورة يتعين على من ضربت له إذا قصد لحج (جـ) أو عمرة أن يحرم منهن، ولا يجوز له المجاوزة ويدخل في ذلك من كان ساكنًا في المياقيت المذكورة.

وقوله: "ولمن أتى عليهن من غيرهن" يعني أن من وصل إلى هذه المياقيت وإن لم يكن من أهل الآفاق المذكورة فعليه الإحرام (من ذلك المحل، ويدخل في ذلك ما إذا ورد (د) الشامي مثلًا إلى ذي الحليفة فإنه يجب عليه الإحرام) منها، ولا يترك الإحرام حتى يصل الجُحْفَة، فإن أخر أساء ولزمه دم، وهذا عند الجمهور، وادعى النووي في شرح المهذب وشرح مسلم الاتفاق علي ذلك (٤)، ولعله أراد في مذهب الشافعي، وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلًا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى


(أ) هـ: (إلى البلدان).
(ب) سقط من جـ.
(جـ) هـ، جـ: (الحج).
(د) زاد جـ: (أي).