للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ميقاته الأصلي، وهو الجحفة جاز له ذلك، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية، والحديث محتمل؛ فإن قوله "هن لهن" ظاهره العموم لمن كان من أهل تلك الأقطار سواء وَرَدَ على ميقاته، أو ورد على ميقات آخر فإن (أ) له العدول إلى ميقاته كمسألة الشامي إذا ورد على ذي الحليفة مثلًا، وظاهره أنه لا يلزمه الإحرام من ذي الحليفة وأنه يحرم من الجحفة وعموم قوله: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" يدل على أنه يتعين على الشامي أَنْ (ب) يُحرم من ذي الحليفة في المسألة المذكورة كما هو مذهب الجمهور.

وقوله: "فمن أراد الحج والعمرة" يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات، ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث قصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات، ويدل على جواز دخول مكة بغير إحرام.

وقوله: "فمن كان دون ذلك" أي بين الميقات ومكة.

وقوله: "فمن حيث أنشأ" أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام أو السفر من مكانه إلى مكة، وهذا مُتَّفَق عليه إلا ما روي عن مجاهد فإنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة، واستدل به ابن حزم (١) على أنه من ليس له ميقات فميقاته من حيث أنشأ، ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان بين الميقات ومكة.

وقوله: "حتى أهل مكة من مكة" يعني فيحرمون للحج من مكة،


(أ) هـ، ي: (وإن).
(ب) جـ: (أنه).