للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذا من سائر الحرم المحرم، وأما إذا خرج المكي إلى الحِلّ (أ) وأحرم منه فقال الإمام يحيى: إنه يلزمه دم، والأولى التفصيل، وهو أنه إن عاد إلى مكة فلا دم عليه، وإن سار إلى الجبل ولم يَجُزْ مكة لزم (ب) دم، وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل.

قال المحب الطبري (١): لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة. واختلف في القارن فقالت الهادوية: إنه لا يصح من أهل مكة القران. وذهب الجمهور إلى أنه يصح منه القِرَان ويحرم من مكة.

وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل؟

ووجهه أنه متضمن للعمرة، وإحرامها من الحل، ولا يندرج أعمالها في أعمال الحج عند من يقول به إلا فيما كان محلهما متفقًا، والإحرام محله مختلف.

وأجيب عن هذا أن المقصود من الخروج إلى الحل إنما هو لأجل الورود علي البيت من الحل والحاج هو كذلك يرد عليه إذا أتى من الجبل، وفيه نظر.

واختلف العلماء فيمن جاوز الميقات بغير إحرام مريدًا للنسك فقال الجمهور: يأثم ويلزم دم. فأما لزوم الدم فبدليل غير هذا وأما الإثم فلترك الواجب، ولو عاد إلى الميقات قبل أن يحرم سقط عنه الدم قال به الجمهور، والهادوية يزيدون على ذلك أنه يلزمه أيضًا إذا عاد من الحرم،


(أ) هـ: (المحل).
(ب) جـ: (لزمه).