للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنس (١) أن لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إهلالًا بحجة وعمرة معًا، وهم

الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن

الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني ومحمد وبكر بن

عبد الله المُزَني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي ويحيى بن أبي

إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم (أ) وأبو قدامة عاصم بن حسين وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي (٢). واحتج من قال بأفضلية التمتع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج تمتعًا، وروايات التمتع هي روايات القرآن، فإن التمتع الذي وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - هو القرآن كما عرفت، وأما التمتع الذي هو النوع الثالث فهو وقع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره لهم واستحسانه لذلك، وقوله "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... " الحديث فإن اختياره - صلى الله عليه وسلم - ذلك لهم يدل على أفضليته وقد ينقضي عن ذلك بأنه لا شك أنه أفضل في حقهم، ووقوعه بحكمه في حقهم لا يحصل مِن فعل من بعدهم، وهو أنه لإظهار مخالفة ما كان ارتسم في النفوس من أن العمرة لا يجوز التلبس بها في أشهر الحج وإن ذلك من أفجر الفجور، ولذلك عظم على أصحابه - صلى الله عليه وسلم - حين أمرهم بالحل كله، والأحكام شرعت لمصالح العباد، وهذه مصلحة مناسبة للتشديد في الأمر به، فإن ذلك من التشريع الذي يجب تبليغه إلى العباد، فكان في حقهم أفضل، وأما في حق غيرهم فلا، وأقول والله أعلم: الذي يترجح اختيار أفضليته هو القرآن فإن القرآن قد اشتمل على مقاصد معتبرة منها تأكد الإحرام من حيث إنه علقه بسنتين موجبتين للفضل والثواب.


(أ) جـ: (سليمان).