للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القبلة وحرة من الشام لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية ويتصلان بهما.

وفي رواية عند أبي داود "حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ناحية من

المدينة بريدًا بريدًا لا يخبط شجرة ولا يعضد إلا ما يساق بها لجمل" (١)،

وفي حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني: "ما بين عير إلى

أحد" (٢) فادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب، وأجيب عنه بأن

الجمع بين هذه الروايات ممكن فلا ترد الأحاديث الصحيحة مع أنه لو

تعذر الجمع أمكن الترجيح ولا شك أن ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة

عليها، ورواية "جبليها" لا تنافيها ويكون عند كل لابة جبل، أو (أ)

لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة المشرق والمغرب

وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا يضر، وأما رواية مأزميها فهي في بعض

طرق حديث أبي سعيد، والمأزم بالكسر للزاي المضيق (ب) بين الجبلين، وقد تطلق على الجبل نفسه، وأما حديث أبي داود فيحتمل أنه تحديد للحمى لا للحرم (جـ)، واحتج الطحاوي للحنفية بحديث أنس في قصة أبي عُمير (٣) ما فعل النغير قال: لو كان صيدها حرامًا ما جاز حبس الطير، وأجاب الجمهور بأن ذلك يحتمل أن يكون من صيد الحل، فأدخل الحرم، ولكن الحنفي لا يوافقهم على ذلك فإن عنده إذا دخل الصيد من الحل


(أ) هـ: (إذ).
(ب) هـ: (والمضيق).
(جـ) سقط من هـ: (لا للحرم).