للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٧٠ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم (١).

الصبرة، بضم الصاد المهملة: الطعام المجتمع كالكومة. ووجه النهي عدم علم التساوي، وقد تقدم اشتراطه.

٦٧١ - وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل". وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم (٢).

ظاهر لفظ الطعام أنَّه يشمل كل مطعوم، ويدل على أنَّه لا يباع متفاضلًا وإن اختلف الجنس، والظاهر أنَّه لا يقول أحدٌ بالعموم، وإنما الخلاف في البر والشعير كما تقدم عن مالك، ولكن معمرًا خصص الطعام بالشعير، وهذا من التخصيص بالعادة الفعلية حيث لم يغلب الاسم.

وقد ذهب إلى التخصيص بها الحنفية، والجمهور لا يخصصون بها إلا إذا اقتضت غلبة الاسم، وإلا حمل اللفظ على العموم، ولكنه مخصوص بما تقدم من قوله: "فإذا اختلفت الأصناف". وغيره وبقي مقصودًا من الطعام ما اتفق منه جنسًا، وقد تقدم سياق حديث معمر وما كان يذهب إليه احتياطًا من عدم جواز التفاضل في البر بالشعير. والله أعلم.

٦٧٢ - وعن فَضَالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر


(١) مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم - صلى الله عليه وسلم - صبرة التمر المجهولة القدر بتمر ٣/ ١١٦٢ ح ٤٢ - ١٥٣٠.
(٢) مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلًا بمثل ٣/ ١٢١٤ ح ٩٣ - ١٥٩٢.