للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصَّلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تباع حتَّى تفصَّل". رواه مسلم (١).

وأخرج الحديث الطبراني في "الكبير" (٢) بطرق كثيرة، وفي بعضها: قلادة فيها خرز وذهب. وفي بعضها: ذهب وجوهر. وفي بعضها: [خرز وذهب، (٥). وفي بعضها: خرز مغلفة بذهب. وفي بعضها: اثنا عشر دينارا. وفي أخرى: ابتاعها بتسعة دنانير. بتقديم التاء على السين، وفي أخرى: سبعة دنانير. بتقديم السين على الباء الموحدة، وهو شك من الراوي، وفي كثير من نسخ مسلم: قلادة فيها اثنا عشر دينارًا. وأجاب البيهقي (٣) عن هذا الاختلاف، بأنها كانت بيوعًا شهدها (جـ) فضالة.

قال المصنف رحمه الله تعالى (٤): والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه؛ وهو النهي عن بيع ما لم يفصَّل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ ينبغي (د)


(أ) التفصيل: التبيين. يريد تبين الذهب من الخرز. وينظر اللسان (ف ص ل).
(ب) كذا في النسخ، والتلخيص ٣/ ٩، وفي معجم الطبراني ١٨/ ٣٠٢: ذهب وخرز.
(جـ) في جـ: يشهدها.
(د) في جـ: ينتفي.