للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن سعيد، وليس بصحابي حتَّى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره؛ مع أن المتمكن من التمر يمكنه أن يبيعه بدراهم ثم يشتري بذلك رطبا، فالترخيص غير محتاج إليه للضرورة. انتهى.

ويظهر وجه الترخيص على قول من لم يشترط التقابض ويجوز النسيئة، بأن الفقير قد لا يكون معه تمر وقت شرائه الرطب، ويرجو حصوله عند الجداد (أ)؛ لما يحصل له من الصدقة، فتظهر حكمة الترخيص من دفع الحاجة.

وقال أبو حنيفة: العرايا هو أن يهب الرجل لغيره تمر نخلة من نخلاته ولا يسلم ذلك إليه، ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة، فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهب له من الرطب بخرصه تمرا. وحمله على هذا تبقية النهي عن بيع التمر (ب) بالتمر على عمومه، ولكنه لم يرد عليه أنَّه يلزم أن يحمل الاستثناء على الانقطاع، وهو خلاف الظاهر. ونسب هذا القول في "البحر" إلى أبي يوسف ومحمد، ونسب إلى أبي حنيفة مثل قول الشافعي إلا في التقابض.

ويرد على قول أبي حنيفة أن لفظ الحديث: رخص في العرايا أن تباع. إلى آخره، والرخصة إنما هي بعد منع البيع، والمنع إنما وقع في البيع لا الهبة، وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها، على ما سيأتي، والهبة غير مقيدة، وأيضًا فذلك سواء كان على ذي رحم أو غيره، فلو كان من باب الهبة لاحتاج إلى التفصيل، ولا يكون ذلك من باب البدل، بل إعطاء التمر


(أ) في ب، جـ: الجذاذ. وكلاهما بمعنى.
(ب) في ب: التمر.