للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بجديد هبة.

واعتذر الطحاوي (١) لتصحيح الرخصة، هو أن الإنسان مأمور بإمضاء ما وعد به وإن لم يكن واجبًا عليه، فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده، ظهر بذلك معنى الرخصة. ولا يخفى تعسف هذا الاعتذار.

وقوله: بخَرصها. بفتح الخاء المعجمة مصدر، أي بقدر ما فيها، وبكسرها: اسم للشيء المخروص.

٦٨٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. متفق عليه (٢).

قوله: فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة. بالشك من الراوي، وقد بين مسلم أن الشك فيه من داود بن الحصين، والبخاري كذلك في آخر باب الشرب (٣)، من وجه عن مالك، وقد وقع الاتفاق بين مالك والشافعي في صحة ما دون الخمسة، وامتناع ما زاد على الخمسة، ووقع الخلاف في الخمسة، فللشافعي قولان فيها، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة. وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر. ونسبه في "البحر" إلى القاسم، وأبي العباس،


(١) شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢.
(٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة، وكتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ٤/ ٣٨٧ ح ٢١٩٠، ٥/ ٥٠ ح ٢٣٨٢، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر في العرايا ٣/ ١١٧١ ح ١٥٤١/ ٧١.
(٣) البخاري ٥/ ٥٠ ح ٢٣٨٢.