للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الولد لزمانته (١) أو دَينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضًا صح وكره، وقد ذهب إليه العترة جميعًا، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، فحملوا الأمر على الندب، والنهي على التنزيه، وأجاب الموجبون أنه مقدمة الواجب؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما محرم، وأيضًا فإن الأمر ظاهر في الوجوب، والنهي في التحريم، إلا لقرينة تصرفه، و [التفضيل] (أ) [مما] (ب) يؤدي إليه من التسبيب إلى المعصية يؤيد بقاءه على ظاهره.

وأجاب الجمهور عن ذلك بعشرة أجوبة؛ أولها: أن الموهوب للنعمان جميع المال، فلا تقوم حجة على منع التفضيل. حكاه ابن عبد البر (٢) عن مالك. أجاب القرطبي (٣) أن الموهوب هو الغلام كما هو صريح في الحديث لما سألته والدته، وفي رواية الشعبي (جـ) تصريح بذلك حيث قال: سألت أبي بعض الموهبة لي من ماله. قال: وهذا يعلم منه قطعًا أنه كان له مال غيره. والمانع من هبة جميع المال سحنون من المالكية.

ثانيها: أن العطية لم تكن قد وقعت، وإنما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشير، فأشار عليه بألا يفعل، فترك.


(أ) في النسخ: والتعليل. والمثبت من الفتح ٥/ ٢١٤.
(ب) في الأصل: بما.
(جـ) ساقط من: ب.