للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حكاه الطحاوي (١). ويجاب عنه بأن ألفاظ الرواة تدل على أنها قد وقعت.

ثالثها: أن النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الوهوب، فجاز لأبيه الرجوع. ذكره الطحاوي (٢). ويجاب عنه أن في قوله: "ارجعه". ما يدل على القبض، والذي تظاهرت عليه الروايات أنه كان صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوضة.

رابعها: أن قوله "ارجعه". دليل على الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك، فلذلك أمره به. ويجاب عنه بأن قوله: "ارجعه". يحتمل أن يكون معناه: لا تمض الهبة المذكورة. ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.

خامسها: أن قوله "أشهد على هذا غيري". إذنٌ بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي أيضًا، وارتضاه ابن القصار. وأجيب بأنه وإن كان الإمام من شأنه الحكم، فلا يمتنع أن يتحمل الشهادة ويؤديها عند بعض [نوّابه] (أ) أو يحكم بعلمه. وقوله: "أشهد على هذا غيري". لا يكون إذنا بالشهادة، بل الأمر للتهديد، والمراد به (ب) نفي الجواز، وهو كقوله لعائشة: "اشترطي لهم الولاء" (٣).


(أ) في الأصل: قومه. وفي ب, جـ: قوامه. والمثبت مما سيأتي ص ٤٢٨، وينظر الفتح ٥/ ٢١٦.
(ب) في ب: بها.