للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سادسها: التمسك بقوله: "ألا سويت بينهم؟ ". على أن المراد بالأمر الاستحباب، وبالنهي التنزيه. وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضًا، حيث قال "سوِّ بينهم".

سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان: "قاربوا بين أولادكم". لا: سوُّوا. وتُعُقب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية.

ثامنها: في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب، لكن إطلاق الجور على عدم التسوية بعيد، وكذا قوله: "لا أشهد إلا على حق". يدل على أن ذلك خلاف الحق، وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه، قال: "فلا إذن".

تاسعها: عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -[على] (أ) عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب؛ فأما أبو بكر فرواه في "الموطأ" (١) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر قال لها في مرض موته: إني كنت نحلتك جداد عضرين وسقًا من أرضي التي [بالغابة] (ب)، وأنت لو كنت حزتيه كان لك، فإذ لم تفعلي فإنما هو للوارث، وإنما هو أخواك (جـ) وأختاك. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" وابن سعد وابن أبي شيبة (٢). وأما عمر فذكر


(أ) في ب: في.
(ب) في النسخ: بالعالية. والمثبت من الموطأ، والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليها، وبها أموال لأهلها. النهاية ٣/ ٣٩٩.
(جـ) زاد في الأصل: هما أسماء والحمل الذي كان في بطن زوجته بنت خارجة.