للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده. وقد أجاب عروة عن قصة عائشة رضي الله عنها بأن إخوتها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم.

عاشرها: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله بتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بتمليك البعض. ذكر ذلك ابن عبد البر (١)، ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع مصادمة النص. وحكى ابن التين عن الداودي (٢) أن بعض المالكية احتج بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان، ثم رد عليه.

واختلف القائلون بوجوب التسوية أو ندبها (أفي كيفية التسوية أ)؛ فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية وهو قول الهدوية: إن التسوية تكون على حسب التوريث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا: لأن المال لو بقي لكان لها ذلك ميراثًا. وقال غيرهم: يسوى بين الذكر والأنثى. وظاهر الأمر بالتسوية يشهد بذلك، واستأنسوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه رفعه: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء". أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي (٣) من طريقه وإسناده حسن.

واستُدل بالحديث على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، وظاهره ولو


(أ- أ) ساقط من: ب.