للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك. وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وفائدتها إما للحكم بذلك عند من يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه، أو يؤديها عند بعض نوابه. وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال؛ لقوله: "ألك ولد غيره؟ ". فلما قال: نعم. قال: "أوكلهم أعطيت مثله؟ ". فلما قال: لا. قال: "لا أشهد". فيفهم منه أنه لو قال: نعم. لشهد. وفيه جواز تسمية الهبة صدقة، وأن للأم (أ) نظرًا في مصلحة الولد والمبادرة إلى قبول الحق، وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال. وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده ما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في سبب ذلك أفضى إلى بطلانه. وقال المهلب (١): فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه. هربًا عن بعض الورثة.

٧٥٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قَيْئه". متفق عليه (٢). وفي رواية للبخاري (٣): "ليس لنا مَثَل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه".


(أ) في حاشية الأصل والفتح ٥/ ٢١٦: للإمام.