للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث رواه الشافعي (١) بلفظ: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب، إلا الوالد فإنه يرجع فيما وهب لولده". عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلًا، وقال: لو اتصل لقلت به. انتهى. وقد رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم من حديث طاوس عن ابن عباس، وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب عن طاوس، وقد اختلف عليه فيه، فقيل: عن أبيه عن جده. رواه النسائي وغيره بلفظ: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومَثَل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" (٢).

قوله: "لا يحل". ظاهر في التحريم، ويجاب بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة، جمعًا بينه وبين ما مر من جواز الرجوع. قال الطحاوي (٣): قوله: "لا يحل". لا يستلزم التحريم، وهو كقوله: "لا تحل الصدقة لغني" (٤). وإنما معناه: لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة. وأراد بذلك التغليظ في الكراهة، والله أعلم.

٧٦٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري (٥).


(١) الشافعي ٢/ ٣٥١ ح ٥٨٥ - شفاء العي، واختلاف الحديث ص ١٦٠، ١٦٢.
(٢) ينظر التلخيص الحبير ٣/ ٧٢.
(٣) شرح معاني الآثار ٤/ ٧٩.
(٤) تقدم ح ٤٩٠.
(٥) البخاري، كتاب الهبة، باب المكافأة في الهبة ٥/ ٢١٠ ح ٢٥٨٥.