للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فمن رآه بيعًا مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوز. ومن لم ير أنها بيع مجهول قال: يجوز. وكأن مالكًا جعل العرف فيها بمنزلة الشروط، وهو ثواب مثلها، وكذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب (أما الحكم أ)؟ فقيل: تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة. وقيل: لا يلزم إلا أن يرضيه. وهو قول عمر، فإذا اشترط فيه (٥) الرضا فليس هنالك بيع انعقد، والأول هو المشهور عند مالك، وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد، وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك إذا دلت قرينة الحال على ذلك؛ مثل أن يهب الفقير للغني أو نحو ذلك. انتهى. وقال الإمام المهدي في "البحر": ويجب تعويضها حسب العرف. الإمام يحيى: بل المثلي مثله والقيمي قيمته، ويجب الإيصاء بها كالدين، ويعمل بظه ويحتاط بالزيادة؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - في قضاء ديونه. انتهى. وقد تُعُقِّب بأن الزيادة من النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت على جهة التفضل كما جبل عليه من الخلق الكريم وبذل من لا يخشى إملاقًا. والله أعلم.

٧٦١ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وهب رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة فأثابه عليها، فقال: "رضيت؟ ". قال: لا. فزاده، فقال: "رضيت؟ ". فقال: لا. فزاده، فقال: "رضيت؟ ". فقال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان (١).


(أ- أ) في جـ: بالحكم.
(ب) في ب: فيها.