للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذا ما أخرجه مسلم (١)، الحديث المذكور، وهو من طريق أبي الزبير عن جابر قال: جعل الأنصار يُعْمِرون المهاجرين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أُعْمِرها حيًّا وميتًا [ولعقبه] (أ) ". ولا يعارضه ما جاء في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر عند مسلم (٢): "أيما رجل أُعْمر عُمْرى له ولعقبه، فإنها للذي أُعطيَها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث". هذا لفظه من طريق مالك عن الزهري، وله نحوه من طريق ابن جريج عن الزهري (٣)، وله من طريق الليث عنه (٤): "فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أُعْمِر ولعقبه". ولم يذكر التعليل الذي في آخره، وله من طريق معمر عنه (٥): إنما العُمْرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: كان الزهري يفتي به. ولم يذكر التعليل أيضًا؛ لأن التقييد في رواية بالزيادة المذكورة لا يقيد بها الرواية الأخرى المطلقة؛ لاحتمال أنهما واقعتان، والخاص الموافق للعام في الحكم لا يقيد العام ولا يخصصه إلا عند أبي ثور.

والقسم الثالث: أن تكون مقيدة؛ بأن يقول: ما عشتَ، فإذا متَّ رجَعتْ إلى. أو يقول: مدة عُمُرك. فهذه عاريَّة مؤقتة، وقد دل على هذا


(أ) في النسخ: لعقبه. والمثبت من صحيح مسلم.