للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المقيدة بعُمر الرقبة المعمرة فلها حكم المطلقة. ذكر ذلك الإمام المهدي في "البحر"، وهو قوي.

وقوله: "أمسكوا عليكم أموالكم" الحديث. المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تامًّا لا [يعود] (أ) إلى الواهب أبدًا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها، وهذا ظاهر في مذهب الشافعي.

قوله: ولعقبك. العقب بفتح العين المهملة وكسر القاف، ويجوز سكونها، والمراد به أولاد الإنسان ما تناسلوا، وأصله أن كلما رفع عَمرٌو عَقِبا وضع زيد قدما. ثم كثر حتى قيل (ب): جاء عقبه. ثم كثر حتى استعمل بمعنى المتابعة.

قوله: فإنها ترجع إلى صاحبها. ظاهر هذا الحديث حجة للهدوية وأحد أقوال الشافعي؛ أن التقييد بقوله: ما عشتَ. يخرجها إلى حكم العاريّة ولا يكون لها حكم الهبة، ولعل المخالفين يجيبون عن ذلك بأن يكون المراد بذلك هو ما إذا قصد بقوله: ما عشت. أن تعود إلى الواهب بعد موته فيكون لها حكم ما إذا صرح بذلك الشرط، فكأنه قال: ما عشتَ. أي مدة حياتك وبعد ذلك تعود إلي. والمؤنس بهذا التقييد هو ورود الأحاديث المطلقة في العُمْرى، مع أن في لفظ العُمْرى ما يدل على معنى قوله: ما عشت. فإن العُمْرى مأخوذة من العمر، وكان ذلك مع الإطلاق محتملا


(أ) في الأصل: تعود، وغير منقوطة في ب.
(ب) زاد في جـ: قد.