للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لهذا القصد، وهو متفق عليه.

وقوله: "لا تُرقِبوا". الرُّقْبى في معنى العُمْرى كما تقدم في الاشتقاق، وقد فسرها عطاء لمّا قال له عبد الكريم: ما الرقْبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك. فإن فعلتم فهو جائز. هكذا أخرجه النسائي مرسلًا (١). وأحكام الرُّقْبى أحكام العُمْرى. واختلف العلماء في توجيه النهي في قوله: "لا تُرقِبوا" (٢). فالأظهر أنه يتوجه إلى الحكم، وقيل: يتوجه إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ، وقيل: النهي وإن توجه إلى الحكم فلا يمنع الصحة إذا كان صحة المنهي عنه ضررًا (أ) على مرتكبه كالطلاق في زمن الحيض، وصحة الرقبى والعمرى ضرر على المُرْقِب والمُعْمِر، لأن مِلكه يزول بغير عوض، وهذا إذا حمل النهي على التحريم، وإن حمل على الكراهة أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك، وهو الظاهر، لوجود القرينة الصارفة إلى ذلك، وهو ما ذكر في آخر الحديث من بيان الحكم.

وقوله: "العُمْرى جائزة لأهلها، والرُّقْبَى جائزة لأهلها". أخرجه الترمذي (٣). وقال بعض المحققين: العُمْرى والرُّقْبَى بعيدتان عن قياس الأصول، ولكن الحديث معمول به، ولو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما للحديث [لم يبعد] (ب)، وكأنَّ النهي لأمر خارج وهو حفظ الأموال، ولو


(أ) في جـ: ضرارا.
(ب) ساقط من النسخ. والمثبت من الفتح ٥/ ٢٤٠.