للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عصبة أحرار كان العقد إلى الولي وكذا إذا قال: أعتقتك على أن يكون العتق مهرك. فقبلت ثم يقول: تزوجتك به، وإذا امتنعت من قبول العتق لم يصح العتق ولا التزويج، وإذا امتنعت من النكاح [نفذ] (أ) العتق ولزمها السعاية في قيمتها إذ لم يعتق (ب) إلّا بعوض. وقال مالك وزُفَر: لا يلزم إذ لا دليل. وجوابه القياس على سائر المتلفات عند تعذر الرجوع بالعين، وأما إذا قال: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك. أو: أنت حرة وعليك أن تزوجيني نفسك. أو: أشرط عليك أن تزوجي بي (جـ). فتعتق ولا يلزمها أن تزوج به ولا تسعى. والحيلة في إلزامها التزويج أن يقول: إن علم الله أني إذا أعتقتك تزوجتك فأنت حرة على أن يكون العتق مهرك. وتقبل ثم يتزوجها فيصح (د إذ ينكشف د) تقدم الحرية. فإن امتنعت بطل العتق، وهذا الحكم ذهب إليه العترة جميعًا والثوري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاوس والزهري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح أن يكون العتق مهرًا، وأنه إذا فعل مثل ذلك استحقت عليه مهر المثل إذ صارت حرة فلا يستباح وطؤها إلّا بالمهر. وفي نص الشافعي أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهر


(أ) في الأصل: جـ: بعد.
(ب) في جـ: تعتق.
(جـ) زاد في الأصل: في.
(د- د) في جـ: إذا انكشف.