للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في النكاح، والملجئ للجمهور إلى ما ذكر من التأويل معارضة القياس للواقعة المذكورة. ويتقرر القياس بوجهين؛ أحدهما، أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض الحكمين؛ الحرية والرق، فإن الحرية حكمها الاستقلال، والرق ضده، وأما بعده فذلك غير لازم لها، وقد أزال جواز إجبارها بعتقها. الوجه الثاني، أنا إذا جعلنا العتق صداقًا إما (أ) أن يتقرر [العقد] (ب) حالة الرق، وهو محال لتناقضهما، أو حالة الحرية فيلزم سَبْقيتها (جـ) على العقد، فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال؛ لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصًّا وإما حكمًا، حتى تملك الزوجة طلبه، ولا يتأتى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقًا. والجواب عن الوجه الأول، بأن العقد يكون بعد العتق، وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك. وعن الوجه الثاني بأن [العتق] (د) هو منفعة تصح المعاوضة عنها، والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها مثل سُكنى الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك، ومثل هذه المناسبات لا تعارض القصة المذكورة وهي أيضًا منابذة بما أخرجه الطحاوي (١) من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل


(أ) في ب، جـ: فإِما.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(جـ) في جـ: سبقيتهما. وزاد بعده في الأصل: العقد.
(د) في الأصل: المعتق.