للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: وأحسنها إسنادًا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي.

قال المصنف (١) رحمه الله: وطريق قتادة عند أبي داود وغيره، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأةً رجلًا فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي بخيبر لها. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم (٢). انتهى.

الحديث فيه دلالة على أن المرأة تستحق كمال المهر وإن لم يسم لها الزوج، بالموت (أ)، وإن لم يدخل بها الزوج ولا خلا بها، والذي تستحقه مهر المثل.

وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود، وأبو حنيفة وأصحابه، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وإسحاق بن راهويه، وأحمد، للحديث المذكور (٣). وقد قال به ابن مسعود اجتهادًا، فوافق الدليل، ولأن الموت كالدخول. وذهب علي، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت (٤)، والهادي، ومالك وأصحابه، والأوزاعي، وأحد قولي الشافعي، وعن القاسم أنها (ب) لا تستحق إلا الميراث، ولا تستحق مهرًا ولا متعة، إذ لم ترد المتعة إلا للمطلقة،


(أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في جـ: وأنها.