للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الصداق عوض، فإذا لم يستوف المعوض عنه لم يلزم، قياسًا على ثمن المبيع. وأما الاحتجاج بالحديث، فقال الإمام المهدي: رواياته مضطربة. كما عرفت أولًا. وقال علي: لا نقبل قول أعرابي بوَّال (أ) على عقبيه. وقد تقدم الجواب عن ذلك، ومع صحة الحديث فالعمل به أولى من القياس المذكور، ولذلك رجح جماعة من محققي الشافعية العمل به، وذلك لازم على ما هو طريقة الشافعي من العمل بالحديث إذا صح واطِّراح قوله الخالف. وروي عن القاسم، وأحد قولي الناصر، أنها تستحق المتعة دون المهر؛ لقوله تعالى: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (١). قال الإمام المهدي: قلنا: أراد النفقة. يعني (ب) نفقة العدة. وأما الميراث فعند زيد بن علي ومالك في رواية عنهما (جـ) أنها لا تستحقه، وعند الجمهور أنها تستحقه، وادعى في "الغيث" الإجماع على ذلك.

ومعقل بن سنان (٢) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، هو أبو محمد، وقيل: [أبو] (د) عبد الرحمن. وقيل: أبو يزيد. وقيل: أبو سنان. أشجعي. شهد فتح مكة ونزل الكوفة وحديثه فيهم، وقُتل يوم الحَرَّة صبرًا، روى عنه ابن مسعود، وعلقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع،


(أ) في الأصل: بأول.
(ب) زاد في الأصل: إلا.
(جـ) ساقطة من: ب.
(د) ساقطة من: الأصل، وفي جـ: ابن.