للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بريدة قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه لا بد للعرس من وليمة. وسنده لا بأس به، وظاهره اللزوم، وهو قريب إلى معنى الوجوب، وإن كان يحتمل أن المراد بذلك اللزوم عرفًا، وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني في "الأوسط" (١) من طريق مجاهد عن أبي هريرة، رفعه: "الوليمة حق وسنة، فمن دعي ولم يجب فقد عصى" الحديث. وهذا كذلك فيه احتمال كما قال ابن بطال (٢): معنى "حق" أي ليست بباطل، بل يندب إليها، ومعنى "سنة" فضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحدًا أوجبها. كذا قال، وقد عرفت الخلاف، وأحسن ما يقال في قرينة حمل الأمر على الندب: إنه لم يثبت الأمر لغير عبد الرحمن، كما قال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي (٣)، قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن، ولا أعلم أنه هو - صلى الله عليه وسلم - ترك الوليمة. فجعل ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بعد وقوع الدخول إنما هو استدراك لما فات، وهو يدل على تأكد فعلها، وقد اختلف السلف في وقتها، هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول، [أو عقبه، أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول] (أ) على أقوال؛ فحكى عياض (٤) أن الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول، وعن جماعة منهم أنه عند العقد، وعن


(أ) ساقطة من: جـ، وفي الأصل: عبد الرحمن. والمثبت من الفتح ٩/ ٢٣١.