للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن حبيب عند العقد وبعد الدخول، وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده، وذكر ابن السبكي (١) أن أباه قال: لم أر في كلام الأصحاب تعين وقتها. وأنه استنبط من قول البغوي: ضرب الدف في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريبًا منه. أن وقتها موسع من حين العقد، قال: والمنقول من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها بعد الدخول. وكأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش، وقد ترجم عليه البيهقي (٢): وقت الوليمة. انتهى. وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول، وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول، لقوله فيه (٣): أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم. واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقيبها وعليه عمل الناس.

وقوله: "ولو بشاة". "لو" هنا وصلية لبيان أقل ما يفعله، ويستفاد منه أن الإكثار لمن يقدر على ذلك أولى؛ قال القاضي عياض (٤): أجمعوا على أنه لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنها على قدر حالة الزوج. انتهى.

وظاهر الحديث يدل على أن الشاة أقل ما يجزئ إلا أنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أولم على بعض نسائه بأقل من شاة، كما في أم سلمة وغيرها (٥)،


(١) ينظر الفتح ٩/ ٢٣١.
(٢) البيهقي ٧/ ٢٦٠.
(٣) البخاري ٩/ ٢٣٠ ح ٥١٦٦.
(٤) ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٢١٨.
(٥) ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ٩١، ٩٢، ومسند أحمد ٦/ ٣٠٧، والفتح ٩/ ٥٣٠ ح ٥٣٨٧.