للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المقداد وعليّ حاضر، وعلى هذا ففي رواية: "توضأ"، الخطاب للمقداد أو (أ) لعلي أو لمبهم إذا كان سؤال المقداد لمبهم، ويدل على حضور عليّ أنه لولا ذلك لذكره أهل المسانيد في مسند المقداد، وأيضًا. فإن في رواية النسائي (ر) عن علي: "فقلتُ لرجل جالس إلى جنبي: سله" (و)، فسأله (١)، ووقع في رواية لأبي داود والنسائي (ب). (د) وابن خزيمة بزيادة: " ... فجعلتُ أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري (٢)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل"، ولأبي داود أيضًا أنه سأل بنفسه (٣). وللنسائي أنه أمر عمارا (٤)، وجمع ابن حبان (٥) بين (هـ) هذا الاختلاف: أنه أمر عمارا وأمر أيضًا المقداد ثم سأل بنفسه، ويخدش في الأخير حديث الاستحياء، [وهو قوله: "فاستحييت (و) أن أسأل رسول الله"، وهو متفق عليه، وفي الموطأ (٦) أيضًا] (ز).

وأحسن منه أن نسبة السؤال إليه مجاز لكونه آمرًا.

وأما أمرهما فهو ممكن، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق (٧):

أنه تذاكر علي والمقداد وعمار (ح) المذي فذكر الحديث، وصحح


(أ) في جـ: و.
(ب، ب) في ب: سل.
(جـ) في هامش هـ.
(د) في هـ: والنساء.
(هـ) في حـ: أمر.
(و) في هـ: فاستحيت.
(ز) بهامش الأصل.
(ح) زاد في: عن.