للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن بشكوال أن السائل منهما هو المقداد، وعلى هذا فنسبة السؤال أيضًا على (أ) عَمّار مجاز لكونه مأمورًا به.

والحديث يدل على أن المذْي لا يوجب الغُسْل، وهو إجماع (١)، وعلى أنه يوجب الوضوء كالبول، وَليس في تقديم "توضأ" على قوله: "واغسل ذكرك" دليل (ب) على أنه يجوز تقديم الوضوء ثم غسله مِنْ بعد إذ العطف بالواو وهي لا تقتضي الترتيب، فيرد ذلك إلى غيره من الدلائل، فأما على مَنْ جعل مَسَّ الذكر نَاقِضًا فالأمر ظاهر أنه يتعين التقديم إلا إذا مسه بآلة فَيُحْملَ على الأولوية (جـ).

وأما على أصلِ مَنْ قال: إنه يجب تقديم غسل نجاسته (د) توجيه على الوضوء فكذلك، وغسل الذكر يحتمل أنه محل الخروج فلا يجب مجاوزة الخرج إذ المقتضي له إنما هو الخارج، وعلى هذا الجمهور، ويؤيده ما عند الإِسماعيلي في رواية: فقال: "توضأ فاغسله" (٥)، فأعاد الضمير على الذي، وذهب (و) بعض الحنابلة وبعض المالكية (٢) إلى وجوب استيعاب غسله عملا بظاهر الحديث، [ويؤيده ما عند أحمد وأبي داود (٣): "يغسل ذكره، وأنثيَيْهِ ويتوضأ".

وعن عبد الله بن سعد قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن (ز) الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك الذي، وكل فحل يَمذي فيغسل (ح) من ذلك فرجك


(أ) هـ، ي: إلى.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) في ب: الأولية.
(د) في ب: نجاسة.
(هـ) في ب: واغسله.
(و) ساقطة في ب.
(ز) ساقطة في جـ.
(ح) في هـ: فتغسل، وهو أيضًا بالتاء في سنن أبي داود.