للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومَن لم يُعْتبَطْ يسأمْ ويَهْرَمْ ... وتُسلمه المَنونُ إلى انْقِطاعِ

والمراد في الحديث أن يقتله بلا جناية كانت منه، ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به. وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل مؤمنًا فاعتبط (أ) بقتله، لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا" (١). قال الخطابي في "معالم السنن" (٢): [معنى] (ب): اعتبط بقتله، أي قتله ظلمًا لا عن قصاص. وذكر نحو هذا، إلا أنه قال أبو داود (٣) في آخر الحديث: قال خالد بن دهقان راوي الحديث: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: "اعتبط (أ) بقتله". فقال: الذي يقاتل في الفتنة، فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه. وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالمعجمة، وهي الفرح والسرور وحسن الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، وإذا كان المقتول مؤمنًا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد.

وقوله: "وإن في النفس الدية مائة من الإبل". فيه دلالة على أن الإبل هي الواجبة في الدية، وقد روى ابن قتيبة (٤) أن أول من قضى بأنها مائة من الإبل أبو سيارة، وقيل: عبد المطلب. وجاءت الشريعة مقررة، وقد ذهب إلى هذا القاسم والشافعي، قالوا: وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرًا شرعيًّا. إلا أن في آخر هذا الحديث: "وعلى أهل


(أ) عند أبي داود: غبطة.
(ب) في الأصل، جـ: معناه. والمثبت هو الصواب.