للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فتكون جائفة، وأما إذا مرقت الجائفة، وخرجت من الجانب الآخر، فهي جائفتان، وفيها ثلثا الدية، وقد أخرج البيهقي (١) عن سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلًا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بثلثي الدية. والله أعلم.

وقال في "نهاية المجتهد" (٢): اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد، لا من جراح الرأس، وأنها لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن، واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه؛ فحكى مالك (٣) عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء -أي عضو كان- ثلث دية ذلك العضو. وحكى عن ابن شهاب أنه كان [لا] (أ) يرى ذلك، وهو الذي اختاره مالك؛ لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ، وإنما [سنده] (ب) في ذلك الاجتهاد من غير توقيف. وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة؛ على نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد. انتهى.

قوله: "وفي المنقلة خمس عشرة". وهي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل في أماكنها، وقيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره. كذا في "النهاية" (٤)، وفي "القاموس" (٥): الشجة التي تَنَقَّل منها فراش العظام، وهي


(أ) ساقطة من الأصل، جـ، والمثبت من الموطأ والهداية.
(ب) في الأصل، جـ: عنده. والمثبت من الهداية.