للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جعل أحد أخماسها بني المخاض، في الأسانيد التي ذكرناها، لا (أ) كما توهمه شيخنا أبو الحسنن الدارقطني رحمنا الله وإياه.

وحديث عمرو بن شعيب في دية العمد، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل متعمدًا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلائون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم" (١). وذلك لتشديد العقل.

الحديث فيه دلالة على أن دية الخطأ أخماس كما ذكر، وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وجماعة من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة جعل مكان "بني لبون" "بني مخاض" كما في رواية الأربعة لحديث ابن مسعود.

وذهب الحسن البصري والشعبي والهادي والمؤيد وأبو طالب إلى أن الدية أرباع في الخطأ، وفي العمد أسقط منها ابن اللبون، واحتج لذلك في "البحر" بما رواه السائب بن يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "دية الإنسان خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض" (٢). وهذا الحديث لم أره في شيء من الأصول الستة، وهو مروي عن علي (٣) وعن عمر بن عبد العزيز. إلا أن


(أ) ساقطة من: جـ.